responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > عدم جواز سقى دواء الطمث للمرأة التي يحتمل كونها حاملا < / فهرس الموضوعات > وعشرة أيام ، فإذا لم تحض فظاهرها أنها حامل فهل يجوز وطيها أم لا مع أن النساء أيضا على أنها غير حامل ، فقال عليه السلام إن عدم الحيض ليس منحصرا في الحمل فقد يحبسه الريح بدون أن تكون حاملا فلا بأس بجماعة : لكن لا يجوز الجماع بدون الاستبراء ولما قال السائل أنها مكثت عنده أشهرا فقد انقضى زمان الاستبراء الذي هو خمسة وأربعون يوما فجوز له الجماع .
« وإذا احتبس إلخ » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام ( 1 ) ويدل على حرمة سقي الدواء لمجيء الحيض إذا احتمل الحمل لأن الظاهر أن الاحتباس للحمل ولو لم يكن ظاهرا فمحتمل وإسقاط الولد محرم بل كبيرة فلهذا يجب الاحتياط له بخلاف الأول مع أن الظاهر في الأول أيضا عدم الحمل باعتبار أنه مضى أشهر ولم يظهر آثار الحمل ولو كان لظهرت آثاره ولهذا حكمت النساء بعدمها أو لوجه آخر يعرفنه « وإذا اشترى الرجل إلخ » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام ( 2 ) ويدل على أن العيب بأي وجه كان يجوز معه الفسخ فإن العيب الخروج عن الحالة الطبيعية وإن كانت بحسب الظاهر إذا لم تحض أحسن : لكن لما كان الفائدة الأهم من الجارية الحمل وإذا لم تحض أو حاضت ولم يكن مستقيما فالغالب فيها عدم الحمل فيجوز الفسخ والأرش ، ويمكن أن يكون وجه عدم ذكر الأرش أن السائل كان يريد ردها اكتفى عليه السلام بذكره .


( 1 - 2 ) الكافي - باب المذكور خبر 1 - 3 .

257

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست