responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 256


بصحته لأن الحسن بن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وعلى المشهور حسن ، وأولها الشيخ بأن المراد من أول الخبر أنه إذا صلت في أول الوقت لا يجب عليها القضاء لأنه انكشف أنها لم تكن واجبة عليها لقصور الوقت عن الصلاة وحمل المغرب بأن لم تصل في أول الوقت ، بل مضى من الوقت بقدر الركعة واشتغلت بها فصلت ركعتين فحاضت فانكشف أنها كانت واجبة فوجب عليها القضاء وظاهر القدماء وجوب قضاء الركعة فقط ، وظاهر المتأخرين أنهم مع تأويل الشيخ يقولون بقضاء المغرب تماما ويمكن تأويل الرواية بأنه لما وجبت عليها الركعة ولم تصلها ولا يمكن قضاؤها إلا بقضاء الكل وجب قضاء الكل ركعة منها أصالة وركعتين منها من باب المقدمة كما قالوا في قضاء يوم من الاعتكاف ، والاحتياط أن يصلي الركعة ثمَّ يصلي المغرب خروجا من الخلاف « وإذا كانت في الصلاة إلخ » رواه الكليني في الموثق عن أبي - عبد الله عليه السلام [1] .
« وسئل موسى بن جعفر عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام [2] والظاهر أن السؤال باعتبار احتمال الحمل لأنها إذا كانت حاملا لا يجوز وطيها إلى أن تضع على المشهور بين المتأخرين وعلى ظاهر الروايات إلى انقضاء أربعة أشهر



[1] الكافي - باب المرأة تكون في الصلاة الخ .
[2] الكافي - باب المرأة يرتفع طمثها الخ خبر 2 من كتاب الحيض .

256

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست