responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب غسل ثوب الحائض إلا أن يكون ملوثا بالدم < / فهرس الموضوعات > « وليس على الحائض إلخ » رواه الكليني في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام [1] ويدل على طهارة عرق الحائض وثوبها ما لم ينجس بدم الحيض أو غيره ويدل عليها أخبار أخر .
« فإن أصاب ثوبها إلخ » رواه الكليني والشيخ عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام [2] وروي من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وعمل الأصحاب عليه ، وظاهره أنه إذا بقي اللون بعد ذهاب الأثر لا بأس به وهو طاهر والصبغ بالطين الأحمر لرفع الوسواس أو الاستقذار ( والوسواس ) بأن انتقال العرض ممتنع بدون أن يكون جسم الدم باقيا والدم نجس ولم يذهب فيلزمه قرضه كما يفعله الموسوسون ( مدفوع ) بأنه مع تسلم عدم انتقال الأعراض يمكن أن يكون اللون بسبب الجواز بالانتقال مع أنه لم يثبت من الشارع أن لون الدم دم ولو ثبت لخرج بالأخبار والإجماع مع الحرج العظيم لو كان نجسا ، ولو قيل بالاحتياط فاحتياط عدم إسراف المال والوقت أولى بالمراعاة ، وأنت إذا نظرت في الأخبار الذي ذكرنا وما لم نذكره علمت أن أمر النجاسة سهل وليس فيه هذه الدقائق الشيطانية سيما إذا تفكرت أن في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حوضا ولا نهرا جاريا بل كانت آبارا يستقي منه المسلم والكافر ،



[1] التهذيب باب تطهير الثياب من النجاسات خبر 83 .
[2] الكافي باب غسل ثياب الحائض خبر 3 وباب الثوب يصيبه الدم والمدة خبر 6 والتهذيب باب تطهير الثياب من النجاسات خبر 89 .

258

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست