responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > كفاية غسل واحد للحيض والجنابة < / فهرس الموضوعات > للصلاة فإن في بعضها النهي عن الغسل معللا بأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام : قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة : قال غسل الجنابة والحيض واحد [1] وظاهره أنها لا تغسل حتى تطهر فتغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض أو إذا اغتسلت لكل واحد منهما أجزأ عن الآخر وأجيب بأنه لا منافاة بينهما بأن يكون في نفسه واجبا موسعا إلى وقت العبادة ويصير واجبا لغيره أيضا إلى وقت التضييق فيصير مضيقا كما أنه يجوز التأخير حال الطهارة إلى وقت التضيق ويحمل النهي على نفي الوجوب المضيق مع أن ظاهره نفي على أنه ورد في موثقة عنه عليه السلام أنه قال إن شاءت أن تغتسل فعلت والاحتياط ظاهر كما بينا من قبل والله تعالى يعلم .
قوله « اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض » ظاهره وجوب نيتهما وإن احتمل أن يكون المراد أنها إذا اغتسلت غسلا واحدا يكون لهما وفيه بعد ويدل على الإجزاء مطلقا حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام : قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد : قال ثمَّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها [2] وكما تدل على تداخل الأغسال الواجبة التي تجمعها الحدث كذلك تدل على تداخل الأغسال المستحبة التي تجمعها النظافة بل الواجبة والمستحبة ولا بأس بتعدد الوجه باعتبارين كالصلاة على البالغ والطفل وقضاء رمضان في شعبان كما روي ، والصلاة في المواضع المكروهة وغيرها ، ولا ينتقض بالصلاة في الدار المغصوبة لأنه لو لا الإجماع المنقول لقلنا بالجواز وإن كان آثما والحاصل أن الدلائل العقلية التي ذكرها بعض الأصحاب ، وبنوا عليها



[1] الكافي - باب المرأة ترى الدم الخ خبر - 2 .
[2] الكافي باب ما يجزى من الغسل خبر 1 من كتاب الطهارة .

241

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست