responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > حرمة مكث الجنب والحائض في المسجد مط والتجاوز في المسجدين < / فهرس الموضوعات > طهر ولا جنبا ولا يمس خيطه ولا تعلقه إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون [1] من حيث اجتماع المكروهين معه [2] والروايتان الأخريان بالنهي عن مس الكتاب يمكن الحكم بصحتهما لصحتهما عن حماد بن عيسى ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وإن كان أكثر المتأخرين حكموا بضعف الروايات الثلاث ، وعلى الجملة الاحتياط في الدين اجتناب المحدث بالحدث الأكبر والأصغر عن مس الكتاب ، والأحوط الاجتناب عن مس اسم الله تعالى ولو كان على الدراهم ، وكذا اسم الرسول والأئمة صلوات الله عليهم على أن يكون اسمهم عليهم السلام والحق بعض أسماء الأنبياء والأحاديث والتفاسير ولا بأس به استحبابا لتعظيمها .
« ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين » كما ورد في الأخبار الحسنة والصحيحة باستثناء المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه لا يجوز دخولهما مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ، وقال سلار بالكراهة « ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه إلخ » للأخبار الصحيحة والظاهر أنه لا دخل للبث في الوضع ، فلو كان الوضع من خارج لكان منهيا عنه لظاهر الأخبار .
« وإذا أرادت المرأة إلخ » وردت الأخبار في هذا المعنى بطرق قوية وطريق حسن بالكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام [3] وظاهرها وجوب غسل الجنابة



[1] التهذيب - باب حكم الجنابة والآية في سورة الواقعة - 78 .
[2] همامس الخيط والتعليق .
[3] الكافي - باب المرأة ترى الدم الخ خبر 1 - 2 .

240

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست