responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > وجوب التيمم على غير الواجد للماء للغسل < / فهرس الموضوعات > الأحكام أكثرها مدخولة ، والحق في أكثرها مع الفاضل الأسترآبادي رضي الله عنه : لكنه رحمه الله أفرط في التشنيع على الكل ، مع أن الأكثر لم يعملوا بها كما يظهر من التتبع ، وإن ذكروها فللرد على العامة إلزاما لهم كما يظهر من المبسوط والمعتبر والمنتهى .
« ولا بأس أن يختضب الجنب إلخ » رواه السكوني وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام [1] ولا ينافي الكراهة التي يفهم من أخبار أخر بل يؤيده كما مر « وينام في المسجد ويمر فيه » روى الشيخ في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : قال سألته عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ [2] « ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه » وهو مستند سلار ، ويمكن حمله على الضرورة والتقية لموافقته لمذهب بعض العامة ونقل عن أحمد أنه إذا توضأ جاز له اللبث ولنقله عن الرضا عليه السلام ، فإن أكثر الأخبار المروية عنه عليه السلام ، ظاهره التقية لأن أكثر الأخبار منه كان في خراسان وفي أكثر الأوقات كان في مجلسه جماعة من رؤسائهم كما هو الشائع من الآثار والاحتياط في الدين الترك مهما أمكن « ويجنب أول الليل وينام إلى آخره » كما في بعض الأخبار ولا ينافي الجواز الكراهة لما في الخبر الصحيح من النهي وقد تقدم بالجواز إذا أراد الجماع والأولى أن لا ينام حتى يتوضأ ويمكن حمل خبر النهي على ما لم يتوضأ .
« ومن أجنب في أرض إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا



[1] الكافي - باب الجنب يأكل الخ خبر 12 .
[2] التهذيب - باب الأغسال وكيفيتها من أبواب الزيادات خبر 28 .

242

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست