responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > طهارة دم السمك والعفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > « ولا بأس بدم السمك إلخ » روى الكليني والشيخ بإسنادهما عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا صلوات الله عليه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك [1] والتفسير ( إما ) من أبي عبد الله عليه السلام ( أو ) من الراوي والخبر وإن كان ضعيفا لكن لا خلاف بين الأصحاب في طهارته بل في طهارة دم ما لا نفس له إذا كان مأكولا ، وفي دم ما لا نفس له إذا لم يكن مأكول اللحم ، وإن وقع الخلاف في الطهارة . لكن لا خلاف في العفو وجواز الصلاة فيه ولا فائدة يعتد بها في الطهارة .
« ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه إلخ » الأخبار بالعفو معللا كثيرة وليس فيها ذكر العمامة ولعله رآه في خبر والمشهور عدم العفو عنها لأن الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها فيلزمه جواز الصلاة في كل ثوب مطوي والظاهر أنه لا يقول به .
« ومن وقع ثوبه إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام [2] وحمل على ما لم تكن الملاقاة برطوبة ويدل على عدم النجاسة بالملاقاة يابسا والأخبار المطلقة بالغسل تحمل على الملاقاة بالرطوبة أو على الاستحباب . ويمكن أن يكون مراد الصدوق الإطلاق كما تقدم .
« ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة » رواه الكليني والشيخ



[1] الكافي - باب الثوب يصيب الدم والتهذيب باب تطهير الثياب الخ خبر 42 .
[2] التهذيب - باب تطهير الثياب وغيرها الخ خبر 102 .

217

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست