responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا صلى في النجس جاهلا < / فهرس الموضوعات > الغسل ، وهو قياس محض ، إلا أن يكون لهم نص لم يصل إلينا ، والحق به دم نجس العين لأن المعفو نجاسة الدم لا نجاسة الملاقي له وهو الكلب ، وقال الشهيد رحمه الله وهو شك في شك ، والأحوط الاجتناب خروجا من الخلاف « ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا » الظاهر أن مراده عدم العفو عن البول النجس وهو بول ما لا يؤكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة والمني من ذي النفس قليلا كان أو كثيرا خلافا لبعض الأصحاب من العفو عن مقدار الدرهم قياسا على الدم « علم به أو لم يعلم » لا ريب في العلم والعمد أنه يجب إعادة الصلاة والظاهر من الأخبار الكثيرة عدم الإعادة مع النسيان في الوقت وخارجه وفي الخبر الصحيح الإعادة في الوقت دون خارجه وفي الجهل عدم الإعادة وفي بعضها الإعادة في الوقت فالقول بالإطلاق غير جيد إلا أن يقال إن مراده عدم العفو وإعادة الصلاة حكم آخر فتنتفي الفائدة .
« وقال علي عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الموثق عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عنه عليهم السلام [1] وعمل عليه الأصحاب وهو موافق للأصول وقد مر في أول الكتاب الكلام في العلم .
« وقد روي في المني إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول : ثمَّ قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صليت فيه ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول [2] وفي معناه رواية الكليني في الحسن عنه عليه السلام .



[1] التهذيب باب تطهير الثياب وغيرها الخ خبر 22 .
[2] التهذيب باب تطهير الثياب الخ خبر 17 وباب مالا يجوز فيه الصلاة .

216

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست