نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > جواز جعل سن الميت للحي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في ثوب أصابه خمر < / فهرس الموضوعات > بإسنادهما إلى إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وفي السند جهالة ، ويمكن أن يكون ردا على العامة لأن كثيرا منهم يقولون بنجاسته باعتبار الدسومة التي فيه فقال عليه السلام : إذا جاز سنة فلا بأس ، لأنه تزول دسومته فيها غالبا أو يكون المراد به عظام الميتة التي تكون في الصحاري بأنها إذا جازت سنة فالغالب وقوع الأمطار عليها فتزول نجاستها أو يكون استعمالها قبل السنة مكروها بمفهوم الخبر تعبدا والله تعالى يعلم . « ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه » فيه إشكال من حيث وجوب الدفن ( ومن ) حيث عدم جواز الصلاة في جز والحيوان الغير المأكول ، ويحمل على سن الشاة وما أشبهها أو على الجعل بدون أن يصلي معها إلا أن يقول الصدوق بالجواز للخبر وبالجملة الأولى والأحوط الترك . « ومن أصاب ثوبه كلب جاف إلخ » الأخبار الصحيحة صريحة في نجاسة الكلب مطلقا وبالغسل بملاقاته رطبا وبالنضح بالملاقاة يابسا بدون استثناء كلب الصيد ، وما قاله الصدوق يمكن أن يكون وصل إليه خبر لم يصل إلينا فالعمل على المشهور . « ولا بأس إلخ » ظاهر الصدوق طهارة الخمر ويمكن حمل كلامه على العفو عنها والأخبار متعارضة ، وحمل أكثر الأصحاب أخبار الجواز على التقية ، ويشكل بأن أكثرهم على النجاسة ، إلا أن يقال التقية كانت من ملوك بني أمية وبني العباس فإنهم
[1] الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة خبر 13 والتهذيب باب تطهير الثياب الخ خبر 103 .
218
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 218