نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > العفو عما دون الدرهم من الدم في الصلاة الآدم الحيض < / فهرس الموضوعات > وإذن التقوى لا يسمعها . « والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه إلخ » [1] روى الكليني في الحسن عن محمد بن مسلم : قال قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة ؟ قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ، وفي معناه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وخبر إسماعيل الجعفي وجميل ، [2] وتقييد الدرهم بالوافي أو البغلي وهو المضروب من درهم وثلث
[1] اعلم ان هذه العبارات عبارات الفقه الرضوي سلام الله على مؤلفها ، ولكن وقع التغييرات من النساخ فتذكر عبارته ليزول الاشتباه - وإن أصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وإن كان الدم حمصة فلا باس بان لا يغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قليلا أم كثيرا واعد فيه صلاتك علمت به أولم تعلم ، وقد روى في المنى إذا لم تعلم به من قبل أن تصلى فلا إعادة عليك ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلى فيه قليلا كان أو كثيرا ، فان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة والجورب والخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا باس بالصلاة فيه وذلك إن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده فتدبر فيه . فان الظاهر أنه وقع التصحيف من النساخ من قوله ( فلا يجب ) فإنهم كتبوا ( فقد يجب ) وكذا زيادة ( دون ) في ( دونه ) حمصة ويدفع البحث عن الصدوق في العمامة وغيرها فتدبر - منه رحمه الله . [2] هذا الخبر والثلاثة التي بعده في التهذيب - باب تطهير الثياب وغيرها الخ خبر 23 - 26 - 27 - 28 .
214
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 214