نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > في جواز الوضوء من الحياض التي يبال فيها ما لم بتغير < / فهرس الموضوعات > « والفأرة والكلب إلخ » هذه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ( 1 ) ينبغي أن يحمل الأمر الواقع في هذا الخبر على الأعم من الوجوب ، فإن الظاهر أن سؤر الفأرة مكروه وكذا ما شمته ، وما أكله الكلب باعتبار الظاهر منه أنه يرطب غالبا بسبب الأكل يحمل على الوجوب لأنه نجس ( أو ) يحمل الأمر على الاستحباب مطلقا بناء على تغليب الأصل على الظاهر كما في نظائره ( ويحتمل ) الحمل على الوجوب فيهما أيضا وإن لم نقل بنجاسة الفأرة بناء على أن رطوبتهما خبيثة حرام وكذا ما شماه فإن الغالب على أنفهما الرطوبة فيما شاهدناه . « ولا بأس بالوضوء من الحياض التي يبال فيها إلخ » هذه رواية العلاء بن فضيل الثقة وفي الطريق محمد بن سنان ولا بأس به ، لأنه أخذه الصدوق من كتابه ، مع أن المفيد وغيره ذكرا توثيقه ، والروايات عنه كثيرة واعتمد على رواياته ثقة الإسلام والصدوق ، ونهاية القدح فيه أنه كان يعمل بالوجادة ولا بأس بها مع تحقق انتساب الكتب إلى أصحابها كما ذكرنا في الروايات في المقدمة ، وحملت الرواية على ما إذا كان كرا - لما ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء والكر ستمائة رطل ( 2 ) وغيرها من الأخبار الصحيحة . « ولا يجوز التوضؤ باللبن إلخ » هذه رواية حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الطريق ياسين الضرير ولا بأس به ، لأنه مأخوذ إما من أصل حريز أو أبي
( 1 و 2 ) التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات خبر 46 - 27 .
73
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 73