نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > في عدم تنجس ماء البئر بوقوع الميتة فيها ما لم بتغير < / فهرس الموضوعات > كما هو المشهور والاعتراضات عليه والأجوبة على تقديره ، فلم نطلع على خبر يدل عليه ، فالإطلاق قوي كما ذكره الصدوق وإن كان العمل على المشهور تعبدا احتياطا أولى . « فإن وقعت فأرة إلخ » هذه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال نعم وتدهن منه [1] وتدل بظاهره على طهارة الفأرة كما هو ظاهر الأخبار الكثيرة ولا ينافيها صحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء [2] - لأنها محمولة على الاستحباب جمعا ، مع أن الغسل سيما للصلاة أعم من النجاسة . « وسئل الصادق عليه السلام عن بئر إلخ » وروى الشيخ بإسناده الموثق عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثمَّ علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا بأس به ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة [3] وفي معناه أخبار كثيرة صحيحة تدل بظواهرها على طهارة البئر ، وحملها القائلون بالنجاسة على صورة الظن الغالب فإنه قد يسمى علما مجازا شائعا كما سيجيء إنشاء الله تعالى .
[1] التهذيب باب المياه وأحكامها ذيل خبر 45 . [2] التهذيب باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات خبر 48 . [3] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات خبر 8 .
72
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 72