responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > في كيفية الوضوء والغسل بالماء القليل مع نجاسة يده < / فهرس الموضوعات > والغسل والصلاة والغسل [1] إذا توضأ أو اغتسل بالنجس - وإذا استعمله في غسل الثياب فقط ( فإن ) كان جاهلا فلا يعيد في الوقت وخارجه على الأظهر .
وقيل يعيد في الوقت ( وإن ) كان ناسيا فيعيد في الوقت ( وقيل ) مطلقا ( وقيل ) استحبابا فيهما - ويمكن حمل كلامه على الإعادة مطلقا أعم من الوجوب والاستحباب ويحتمل أن يكون مراده المتغير مطلقا سواء كان التغير بالنجاسة أو من قبل نفسه كما قال سابقا من عدم الجواز ويحمل الإعادة في بعض الصور على الندب أو إذا كان عمدا ، والظاهر الأول لأن كلامه عبارة الرواية - والظاهر أن المراد في الأخبار من المتغير ما يكون بالنجاسة ومن الآجن ما يكون متغيرا من قبل نفسه كما هو الظاهر عند الماهر .
« فإن دخل رجل الحمام إلخ » روى الكليني بإسناده الحسن ، عن محمد بن ميسر قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس له إناء يغترف به ، ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [2] وفي معناه أخبار أخر .
ولم نطلع على حديث الحمام ولا على قول بسم الله سوى أخبار التسمية عند الوضوء وعند كل فعل . ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء [3] فمراد الصدوق أنه إذا دخل رجل الحمام ولم يكن ماؤه كرا ويكون في الحياض الصغار كما هو الآن في بلاد العامة أو وصل في الطريق إلى الماء القليل ولم يكن عنده إناء يغترف به ويداه وسختان ، ضرب يده في الماء وقال بسم الله حتى يحصل له الطهارة الحقيقية ويجبر النجاسة الوهمية والقذارة للضرورة وإلا فالمستحب غسل اليد ثلثا قبل إدخال الإناء وما في حكمه من



[1] بالفتح .
[2] الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة الخ والآية في الحج - 78 .
[3] التهذيب باب آداب الاحداث من أبواب الزيادات .

57

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست