نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 56
< فهرس الموضوعات > في ان الوضوء بالماء النجس غير صحيح ولو مع عدم العلم < / فهرس الموضوعات > الاستقاء لسقي الدواب أو لسقي الأرض كما هو المتعارف الآن أيضا والله تعالى يعلم : « وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير إلخ » رواه الشيخ عن زرارة [1] - وحمله الشيخ على الاستقاء للبهائم والدواب وظاهره طهارة البئر والقليل للإجماع على نجاسة الجلد « وسئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة إلخ » [2] لا خلاف بين الأصحاب إلا نادرا في نجاسة الميتة من ذي النفس فحمل هذا الخبر على ميتة مثل الضب فإن مدار الأعراب على جلده يجعلون فيه الماء واللبن والسمن ، ومنه وضوؤهم وشربهم ، ويحمل النهي عن الصلاة على التنزيه . « ولا بأس بالوضوء بفضل الحائض والجنب ما لم يوجد غيره » الأخبار واردة بالنهي عن فضل الحائض والمرأة الجنب إذا كانت متهمة وواردة بالجواز فحمل النهي على الكراهة وظاهر الصدوق الكراهة مطلقا إذا وجد غيره وإذا لم يوجد فلا بأس ، ويمكن أن يكون مراده المتهمة كالأصحاب . « فإن توضأ رجل ( إلى قوله ) ذلك الماء » يعني إذا استعمل الماء النجس عمدا فلا ريب في الإعادة - وإذا استعمل نسيانا أو جاهلا بالنجاسة فلا ريب أيضا في إعادة الوضوء
[1] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات . [2] لم نطلع على هذا الخبر في غير هذا الكتاب مسندا ولا مرسلا - منه رحمه الله .
56
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 56