نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء فيه ثانيا ورجحانه على غير المستعمل < / فهرس الموضوعات > الماء القليل ، فلما كان الحال حال الضرورة يحصل الاستحباب بالتسمية بدل غسل اليدين ( أو ) يكون المراد بالتسمية الشروع بلا توقف كما يقال عند الأمر بسم الله أي أشرع بلا توقف ( أو ) يكون المراد بها أول أفعال الوضوء أو الغسل يعني يبتدئ بهما ويفعلهما لأنه حال الاضطرار ( أو ) يحمل القذر على النجس كما هو الظاهر من اللفظ ومن حال الجنب ويحمل القليل على العرفي وإن كان كرا لأن الأفضل نظافة مائهما كما ورد في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله يعني الرضا عليه السلام عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فقال لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه - وحمل على الكر القليل ماؤه أو يحمل على النجس ويكون القليل بمعناه ، ولا يقال بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ويكون الفرق بالنية بأنه إذا قصد إزالة النجاسة به يكون طاهرا وإلا كان نجسا أو مطلقا بناء على طهارة الغسالة وإن كان الوضوء أو الغسل بها مكروها في حال الاختيار وهنا حال الاضطرار وتجبر بالتسمية والظاهر أنه مراد الصدوق . « وسئل على ( الصادق - خ ل ) عليه السلام أيتوضأ من فضل إلخ » المراد بفضل الوضوء الماء الذي توضئ منه وبقي فضلته ويحتمل كونه أعم منه ومن الغسالة « أو من ركو أبيض مخمر » قال في النهاية الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والمراد بالأبيض
( 1 ) الحج - 78 .
58
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 58