responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 389


« ثلاثة عشر درهما وثلث » رواه الكليني [2] مرفوعا مضمرا عن أحد الأئمة عليهم السلام على الظاهر ، وعليه عمل الأصحاب في الأكملية ، والظاهر أنه للغسل والحنوط معا ( وقيل ) للحنوط فقط ، وتقديرها بالمثقال الصيرفي سبعة مثاقيل ، وبالشرعي تسعة مثاقيل وثلث .
« فمن لم يقدر على ذلك » للحنوط كما هو الظاهر من العبارة لقوله « حنط ( إلى قوله ) لا أقل منه » والظاهر من كلامه أن هذه التقديرات للحنوط على سبيل الوجوب ، والأظهر أنها على سبيل الأفضلية جمعا بين الأخبار .
والأحوط أن لا ينقص الحنوط من المثقال الشرعي الذي هو وزن الدينار الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المعروف الآن بالمثقال ، وعليه مدار المعاملات ، وأولى منه مثقال ونصف ، والوسط في الفضيلة ، أربعة مثاقيل بالشرعي ، والأكمل سبعة مثاقيل بالصيرفي ، والأولى أن يزاد ثلاثة مثاقيل للغسل ، وروي ثلاث حبات ، وروي نصف حبة ، والاحتياط في الغسل على عكس الحنوط فثلاث حبات أحوط من ثلاثة مثاقيل لئلا يخرج الماء عن الإطلاق بالزيادة . وكذا في ماء السدر للغسل الأول سبع ورقات لئلا يصير مضافا - نعم الأولى في غسل العورتين والرأس مقدما على الغسل أن يكون بالرغوة وهو مضاف كما يظهر من الأخبار - أن يطرح السدر الفتيت في الماء ، ويضرب يده حتى يرغو ويطرح الرغوة في طرف آخر للعورة والرأس ، ويكون ماء السدر في ظرف ويصب منه في الإجانة قليلا قليلا حتى يتم الغسل بماء السدر ، وكذا الكافور .


( 1 ) هي بضم الألف وسكون الواو وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة .
[2] الكافي باب حد الماء الذي الخ من كتاب الجنائز خبر 4 .

389

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست