responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 390


« وحنوط الرجل ( إلى قوله ) بمجمرة » [1] رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أردت أن تحنط الميت ، فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط وقال : الحنوط للرجل والمرأة سواء قال : وأكره أن يتبع بمجمرة [2] ، والظاهر أن الصدوق أخذه من كتاب الحلبي وغير بعض التغييرات المخلة ، فإن لفظة ( غير ) لا مناسبة له ، والأخبار في كراهية التجمير للكفن والميت والدخنة كثيرة - وروي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر [3] وحمل على الكراهة بقوله ( لا بأس ) أو التقية ، ويؤيدها تغيير الأسلوب بقوله عليه السلام ( وينبغي إلخ ) لأنه حال الحياة ولا مدخل له بعد الممات وهذه الطريقة طريقة التقية في جميع مواضعها فلا تغفل : وحمل أيضا على ما كان الكفن مدخنا قبل ، وكذا خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه كان - يجمر الميت بالعود فيه المسك [4] مع أنه عامي أيضا ، فإنه يجري فيه التأويلات الثلاث سيما تغيير الأسلوب بأنه كان يجمر يعني يجمره العامة ونسبته إلى أبيه فافهم .
وأما الحنوط فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب حنوط المساجد السبعة للأخبار الكثيرة ، وأما الزائد عليها فمروية في أخبار كثيرة مختلفة ، مع أنه ورد النهي في أخبار كثيرة في الوضع في المسامع من الاذن والبصر والأنف ، وحمل على المنع من



[1] العبارة عبارة الفقه الرضوي - منه رحمه الله .
[2] الكافي - باب تحنيط الميت وتكفينه خبر 4 من كتاب الجنائز .
[3] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 34 .
[4] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 32 .

390

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست