responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > وجوب تحنيطه بالكافور وبيان مواضعه ومقداره < / فهرس الموضوعات > الكل : لكن الأحوط أن يكون خاما خروجا من خلاف عظماء الأصحاب .
ثمَّ يخضخض الأواني ويحركها لئلا يبقى فيه شيء من السدر والكافور ويكون خالصا لأنه معنى القراح استحبابا في المشهور لأنه يكفي في صدق القراح أن لا يكون مضافا وإن تغير لونه أو ريحه بالسدر أو الكافور ( وقيل ) بالوجوب للفرق بينه وبينهما وهو أحوط « ويغسله الثالثة بماء قراح » بفتح القاف وهو الماء لا يخالطه ثفل من سويق وغيره والخالص ذكره الفيروزآبادي ، ولا يمسح بطنه ثالثة ، ويقول عند غسله « اللهم عفوك عفوك » بالفتح بتقدير أسأل ونحوه ، ( أو ) بالرفع بتقدير المبتدأ أو الخبر ، مثل مطلوبي ومرادي « فإنه من فعل ذلك » أي الغسل مع الدعاء أو الدعاء والأول أظهر للتعبير بالفعل لا القول « عفا الله عنه » أي عن الغاسل القائل أو عن الميت على بعد أو عنهما على عموم الاشتراك وهو أبعد [1] .
« والكافور السابغ » أي الكامل ، وفي بعض النسخ بالياء المنقطة تحتها نقطتين بمعنى الجائز بالمعنى الأعم ( أو ) بمعنى الكامل في الجواز ، والظاهر أنه من النساخ



[1] اعلم ان الصدوق لم يذكر وضوء الميت ، وكأنه لا يعتقده ، مع ورود الاخبار الكثيرة ، منها صحيحة حريز ، قال أخبرني أبو عبد الله ( ع ) قال : الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة الحديث : لكن ظاهر صحيحة يعقوب بن يقطين عدمه فيحمل على نفى الوجوب - منه رحمه الله .

388

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست