responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 387


« ثمَّ يقلبه إلى جانبه الأيسر ليظهر الأيمن » ويسهل عليه غسله [1] « ويمد » الغاسل يد الميت اليمنى إلى حيث بلغت استحبابا ثمَّ يغسل جانبه الأيمن من قرنه أي منتهى قرنه إلى قدمه أو من بعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحبابا لزيادة التنظيف ولا يقطع الماء عنه ثمَّ يقلبه إلى جانبه الأيمن ليغسل الأيسر كالأيمن ثمَّ يقلبه على ظهره بأن يكون ظهره على الأرض « ويمسح بطنه بالرفق » لا بالشدة إلا أن تكون امرأة حاملا فلا يمسح لئلا يسقط الولد « ويغسل ( إلى قوله ) الأولى » وهو الكافور الخام استحبابا أو وجوبا كما هو مذهب أكثر القدماء وصرح به الشيخ في النهاية بأنه يجب أن يكون الغسل والحنوط من جلال الكافور .
وقال أبو علي في شرح نهاية والده : إن الكافور صمغ يقع من شجر فكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعة لا حاجة له إلى النار ويقال له الكافور الخام ، وما يقع من صغار ذلك الصمغ من الشجر في التراب فيؤخذ بترابه ، ويطرح في قدر فيها ماء يغلي ويميز من التراب فذلك لا يجزي في الحنوط ، ويظهر من الجوهري أن الكافور لبن دويبة كالسنور تسمى بالرباح - وخطأه الفيروزآبادي ، وقال : إنه صمغ شجر ، وظاهر أكثر الأصحاب والأخبار إجزاء المطبوخ أيضا - ( وما يقال ) إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه ( فلم يثبت ) وكلما يخبر به التجار من أمثال هذه الشهادات العامة مثل نجاسة السكر والنيل فغير مقبول ، لأنهم وإن رأوا من البعض ، لا يمكنهم الشهادة في



[1] اعلم ان الظاهر من عبارة المصنف مديد الميت ، ولكنه في الفقه الرضوي مصرح بأنه يمد الغاسل يده ، فإنه قال : ومديدك اليمنى على جنبه الأيمن - منه رحمه الله .

387

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست