responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 386


عند ابتداء الغسل بماء السدر ، لأن المشهور بين الأصحاب سيما القدماء أنها غسل واحد ، والأحوط إعادتها عند ابتداء الغسل بماء الكافور والقراح أيضا ، وإن كان أمر النية سهلا ، لأنها قصد الفعل لله ، وقلما يغفل أحد عنه : بل قيل إنه لو كلف بعدمه لكان تكليفا بما لا يطاق ، لكن الإشكال في تصفية النية وكونها لله لا لغرض دنيوي أو أخروي أيضا على ما هو المشهور بين الأصحاب ( وقيل ) لا يجب النية في غسل الأموات لأنه إزالة نجاسة وليست بعبادة وإن كان واجبة لأنه ليس كل واجب عبادة وإن كان الثواب مشروطا بالنية ، ولا شك أن الاحتياط في النية كما هو المشهور بين الأصحاب وإن ضم نية الوجوب مع القربة لكان أحوط خروجا من الخلاف .
« ويصب عليه غيره الماء » والأولى أن يكون الصاب غير المقلب « من فوق إلى سرته » يعني يصب من فوق السرة لأن الستر منها فيصب الصاب ويغسل المقلب قبله ودبره من النجاسات التي يكون عليهما غالبا أو لزيادة التنظيف لو لم تكن استحبابا « ولا يقطع الماء عنه » حتى يطهر ، « ثمَّ يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر » والمشهور أنه من المقدمات المندوبة فلا يضر كونه مضافا : بل الظاهر من كلام جماعة أنه لا يضر للغسل أيضا ، والأحوط أن لا يصير ماء غسل السدر والكافور مضافا بهما وفاقا للمتأخرين من أصحابنا ، والظاهر من كلام الصدوق كما هو الظاهر من بعض الأخبار عدم اشتراط تقديم الرأس على البدن لقوله ( من قرنه إلى قدمه ) ويمكن أن يجعل غسل الرأس بالرغوة من المقدمة ويكون قوله ( وبعده ) معناه بعد الغسل بالرغوة ، يعني يغسل رأسه بعد الغسل بالرغوة بثلاث حميديات ويكون هذا الغسل أول غسل السدر الواجب « ولا يقعده » لكراهة الإقعاد .

386

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست