نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 384
< فهرس الموضوعات > كيفية غسل الميت وآدابه الواجبة والمندوبة < / فهرس الموضوعات > ينبغي [1] وفي معناه أخبار أخر يعني ينبغي أن لا يكون للقميص أزرار ، والأخبار بلفظ النهي كثيرة إلا فيما استثني من القميص الذي صلى فيه بل ينبغي فيه أيضا إزالة كفه وأزراره والأولى أن لا يكون بصورة القميص الملبوس في حال الحياة ، والظاهر أن الصدوق فهم من الأخبار الكراهة فذكر بلفظ ينبغي أو يكون خبره المنقول غير الأخبار التي وصلت إلينا ، وهو الظن به فيمكن حمل الأخبار في النهي على هذا الخبر ، كما حملته الأصحاب ، وبالعكس وهو الأحوط . « وسئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ بسند مرسل عنه عليه السلام [2] : لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب وعليه العمل في كراهة الأكمام المبتدئة . « فإذا فرغ غاسل الميت » يعني إذا فرغ من تهيئة الكفن والجريدة « وضع الميت على المغتسل » والأولى أن يكون على ساجة مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، وقيل بالوجوب « وينزع القميص » بأن يخرج يديه منه ، ويجره من تحته إلى سرته والأولى أن ينزع من تحته إلى الركبة ، ليكون من سرته إلى ركبته مستورا بالقميص حال الغسل ، والغرض منه ستر العورة وجوبا والزائد عليها استحبابا ( وقيل ) بوجوب ستر الجميع وهو أحوط ،
[1] الكافي - باب تحنيط الميت وتكفينه خبر 9 . [2] التهذيب باب تلقين المتحضرين خبر 83 .
384
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 384