responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > ينبغي أن يكون الكفن غير مكفوف ولا مزرور < / فهرس الموضوعات > بالذهب ، والظاهر أنه لو عوض عن الحبرة بالقطني الذي عندنا وهو منسوج من القطن والحرير كان أحسن ، فإن الظاهر أن المراد تزيين الميت بمثل هذا الثوب ولا خصوصية للبلاد فيه والله تعالى يعلم .
« وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه في الكافي بسند فيه جهالة وإرسال [1] وروى الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام [2] ما يدل على عدم الجواز ظاهرا ، وفي معناه خبر آخر والظاهر أن النهي لكونه حريرا محضا ( والسؤال ) عن البيع يمكن أن يكون باعتبار كونها وقفا عليه وعدم جواز التغيير ( أو ) باعتبار وجوب التعظيم ، والبيع ينافيه ( أو ) باعتبار احتمال لبس المشتري ويكون معاونة على الإثم والعدوان ، والجواب بعدم الحرمة ( إما ) باعتبار كونها وقفا فبأنها وقف بهذا العنوان بأن تكون لباس الكعبة في سنة ، وبعدها تكون للخدمة يصنعون بها ما شاؤوا ( وأما ) باعتبار التعظيم ، فلا منافاة بينهما بأن يبيع ممن يطلب بركتها ويعظمها على أن يقرأ قوله عليه السلام « ويستنفع به ويطلب بركته » بالمجهول فيكون حالا أو يكون عطفا على يبيع ويكون أعم من نفعه ونفع غيره .
ويمكن قراءتهما معلومين ويكون الجملتين لبيان بقية الانتفاع ويكون تعميما بعد التخصيص ( وأما ) باعتبار كونه حراما فبأنه يكفي في جواز البيع جواز الانتفاع المحلل وهو كثير ، مع أن أفعال المسلمين لا بد وأن تحمل على الصحة .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني في الصحيح بتغيير ما بدون لفظة



[1] الكافي باب ما يستحب من الثياب الخ من كتاب الجنائز .
[2] التهذيب - باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 46 .

383

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست