نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 385
« فإن لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به » وإذا قيل باستحبابه فالمراد به أنه أفضل الفردين الواجبين لأنه يمكن غض البصر حتى لا ينظر إلى عورته . لكن الستر أفضل ( وقيل ) بالوجوب لأنه لا يأمن ، من أن يقع نظره عليها فيجب من باب المقدمة ، ولا شك أنه أحوط . « ويلين [1] أصابعه برفق » استحبابا « فإن شق تركها بحالها ويمسح الغاسل يده على بطنه » أي بطن الميت مسحا رفيقا ليخرج الفضلات لئلا يخرج حال الغسل استحبابا « ثمَّ يبدأ بيديه » أي بيدي الميت « فيغسلهما بثلاث حميديات » أي أباريق حميدية منسوبة إلى صانعها ( حميدا ) أو إناء كبير يسمى بالحميدية ولم نطلع على خبره ثمَّ يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة استحبابا لغسل عورته استحبابا بالأصالة ووجوبا شرطيا لئلا يصل يده إلى عورته ، فإن مسها أيضا حرام كالنظر إليها على الظاهر من الأخبار كالوضوء لصلاة النافلة ويجعل على الخرقة شيئا من الحرض بالضم وهو الأشنان « ويدخل يده تحت الثوب » والأولى أن ينوي الاستحباب عند المقدمات ، وإن أمكن أن يقال بجواز تقديم النية كما في سائر الطهارات : لكن الأولى التبعيض أو الإعادة عند غسل رأس الميت ، والأحوط أن ينوي الصاب والمقلب لو كان غيره ، وأن ينويا الأغسال الثلاثة
[1] الذي ذكره الصدوق في كيفية الغسل هو عبارة الفقه الرضوي الا نادرا مثل زيادة الجلال في الكافور ، وذكران غسل الميت كغسل الحي من الجنابة إلا أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات وغسل الميت ثلث مرات بتلك الصفات ، تبتدأ لغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلثا ثلثا ، ثم الفرج ثلثا ، ثم الرأس ثلثا ، ثم جانبه الأيمن ثلثا ، ثم جانبه الأيسر ثلثا ، بالماء والسدر ، ثم يغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح المرة الثالثة ، فيكون الغسل ثلث مرات كل مرة خمس عشر - منه رحمه الله .
385
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 385