responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > في تحديد الكر بحسب المساحة < / فهرس الموضوعات > العامة ، والموجود في أخبارنا تغير الريح والطعم أو التغير مطلقا وفي خبر ، التغير مطلقا وقع وكذلك الدم فإن الظاهر من تغير ، تغيره اللون مع شمول المطلق له أيضا نعم ورد تغير اللون في خبر محمد بن سنان وهو ضعيف لكن يصلح أن يكون مؤيدا للعموم .
« فإن تغير فلا تشرب منه » أي في حال الاختيار لذكره سابقا « ولا تتوضأ - منه » أي مطلقا « والكر ما يكون إلخ » اعلم أنه اختلف أقوال العلماء في كمية الكر باختلاف الروايات ظاهرا فالذي يدل على ما ذهب إليه الصدوق هو خبر إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء : قال : كر ، قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [1] وفيه اضطراب سندا ومتنا أما السند فروى الشيخ عن كتاب سعد بن عبد الله بإسناده عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر ( وعن ) كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر ، والظاهر أنه محمد لكثرة رواية البرقي عنه ويحتمل كونه عبد الله أيضا وروى عنهما لكنه بعيد جدا ، والظاهر أن هذا السهو وقع من الشيخ أو من محمد بن أحمد بأن كان في النسخة ابن سنان فتوهم أنه عبد الله فذكره بعنوان عبد الله بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان عن إسماعيل - وعلى أي حال فالأمر بالنسبة إلى الصدوق سهل لوجود أصل إسماعيل بن جابر عنده وهو يروي عن إسماعيل وذكر السند لمجرد التيمن كما ذكرناه مرارا مع أن طريقه إليه صحيح أيضا .
وأما متنا فإن الموجود في الأصول ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، فإما أن يحمل على أنه وجده في أصل آخر أو يكون أصل إسماعيل بن جابر بهذه العبارة وسيجئ في بحث المياه خبر الحسن بن صالح وهو كعبارة المتن إلا أنه لم يعمل به لأنه مشتمل



[1] الكافي باب الماء الذي لا ينجسه شئ والتهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 115 .

37

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست