responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > في تحديد الكر بحسب الوزن < / فهرس الموضوعات > على النصف مع وروده في البئر ، أو فهم من الخبر ذلك لأن الظاهر من الترك أنه تركه عليه السلام اعتمادا على فهم السائل ، أو يكون المراد ثلاثة أشبار في السعة في ثلاثة أشبار في العمق أو بالعكس لشمول السعة للعرض والطول ، ووجه التعبير عنهما بالسعة أن الطول يطلق غالبا على ما إذا كان زائدا على العرض فإذا كانا - متساويين لا يكون طول ولا عرض عرفا وإن أطلق لغة .
ويؤيده رواية إسماعيل بن جابر في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته [1] فعبر عليه السلام عن الطول والعرض بالسعة وهذا الخبر أصح الأخبار التي رويت في كمية الكر لكن لم يعمل به الأصحاب ، لأن القائلين بالاعتبار بعضهم يقولون بالثلاثة في الثلاثة في الثلاثة وهو مذهب القميين ، وبعضهم يقولون بزيادة النصف وهو المشهور ، وابن الجنيد يقول بمائة شبر تقريبا ، والقطب الراوندي يقول بالثلاثة ونصف بدون الضرب فظهر أنه شاذ والشاذ لا يعمل به وإن كان صحيحا أو يحمل على الاستحباب على مذهب القميين ، وعلى المشهور يترك كما ترك حديث الثلاثة عندهم أيضا ، فرب صحيح يترك ورب ضعيف يعمل عليه بمعاضدة عمل الأصحاب خصوصا [2] إذا كان الراوي واحدا .
وأما الخبر المشهور فرواه الشيخ بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء [3] فإنه وإن كان في طريقه عثمان بن عيسى وهو واقفي لكن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
والظاهر أن هذا الإجماع وقع منهم قبل القول بالوقف ، وروي عنه الأخبار



[1] التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 114 .
[2] الظاهران الخصوصية راجعة إلى قوله فرب صحيح يترك فلا تغفل .
[3] التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 116 .

38

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست