نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 36
< فهرس الموضوعات > في عدم نجاسة الماء الكر الا يعتبر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس < / فهرس الموضوعات > المذكور بشهادة عدلين بنجاسته عند المشتري . ولو لم يحصل العلم الشرعي بقول العدلين لما أجبر البائع على رد الثمن ( وفيه ) أنه أول البحث إذ لا نسلم الإجبار ولو سلم لأمكن القول بالطهارة مع الإجبار بالرد بناء على العمل بالأصلين من قول العدلين في الماليات وعدمه هنا لاشتراط العلم في وجوب الاجتناب . ( وقيل ) بوجوب الاجتناب بقول العدل الواحد أيضا لأنه من باب الخبر وعموم أدلة حجية الخبر الواحد يشمله ، والجزم [1] بأنه من باب الخبر مشكل مع دلالة الأخبار باشتراط العلم ظاهرا . ( ولو كان ) المدرك القرائن الظاهرة مثل خروج الكلب عن البيت رطبا وحركة الماء فظاهرهم أنه لا يجب العمل به كما يدل عليه خبر الفأرة وسيجئ ، بل لا يجوز إذا كان الماء منحصرا فيه نعم لو وجد ماء آخر فالاجتناب من مثله أولى وإلا فلا . « وإن وجدت فيه ما ينجسه » بأن كان قليلا أو متغيرا ، فلا يجوز الوضوء بل الطهارة به مطلقا ولا الشرب في حال الاختيار ويجوز شربه في حال الاضطرار بقدر سد الرمق اتفاقا ، والزائد منه على قول ، سيما مع الخوف من أنه لا يوجد بعده ومع وجود الماء النجس يتعين التيمم « إلا أن يكون الماء كرا » ووجد فيه نجاسة لم تغير الماء « فلا بأس بالوضوء والشرب وقع فيه شيء أو لم يقع » يعني سواء كانت النجاسة باقية أو لم تكن ، أو سواء كان الوقوع متحققا أو لا « ما لم يتغير ريح الماء » والظاهر أن التغير بالريح وقع مثالا ، فإن تغير الطعم واللون أيضا كتغير الريح بالاتفاق وإن لم يرد في أخبارنا بهذا التفصيل ، نعم ورد بالتفصيل المذكور من طرق