responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > إمامة المتيمم للمتوضي < / فهرس الموضوعات > للآخر جائز » بالجواز بالمعنى الأعم أي واجب ، وحمل الخبر على ما لو بذل الماء للأحوج منهم أو يكون ملكا للجميع ولا يكفي حصة أحدهم لطهارته ، ويمكن في الطهارة الصغرى بأن يكون محتاجا إلى رفع الخبث أيضا ( أو ) يكون مباحا لا يختص بأحد وإلا فالظاهر أنه إذا كان ملكا لأحدهم لا يجوز له أن يبذله لغيره وإن كان ظاهر الخبر أعم .
وروي في بعض الأخبار تقديم الميت ، ويمكن الجمع بالتخيير ، أو يحمل تقديم الميت على الجواز والجنب على الاستحباب وهو أولى من طرح الخبر وإن كان أخبار تقديم الجنب أصح وأكثر .
« وسأل محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج أبا عبد الله عليه السلام إلخ » طريق الصدوق إليهما صحيح وهما ثقتان ، والظاهر أنه كان لهما أصل مشترك وكان لكل واحد منهما أصول منفردة ، وهذا الخبر وأمثاله مما يذكر أن فيه من الأصل المشترك وهو بمنزلة خبرين صحيحين ، ومحمد بن حمران مشترك بين المجهول والثقة لكن الصدوق صرح بأنه النهدي ليزول الاشتراك ويدل ظاهرا على أنه يختص كل بمائه ويدل على جواز اقتداء المتطهر بالمتيمم .
والظاهر أنه لأجل أنه الإمام الراتب وهو مقدم على غيره ويدل الخبر على أن الطهور في الآية بمعنى المطهر أو ما يتطهر به ومرجعهما إلى معنى واحد ويدل على بدلية التيمم لجميع أنواع الغسل والوضوء الرافعين للحدث ، ويحتمل الأعم إلا ما خرج بدليل وظاهره أن المراد بالصعيد التراب إلا أن يجعل جعل الرسول جعل الله أو

283

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست