نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يوجد الماء إلا لأحدهم < / فهرس الموضوعات > وقوله ( إلا أن يعلم أنه يدرك الماء قبل أن يفوته وقت الصلاة ) ظاهره العلم العادي ، وهذا وجه وجيه للجمع بين الأخبار لا أنه يؤخر الصلاة بمجرد احتمال وجدان الماء وكأنه من الصدوق لأنا لم نطلع على خبر بهذه العبارة . « وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » طريق الصدوق إليه صحيح وهو ثقة ثقة ، ( وربما ) يقرأ الثاني نقية أي نقي الحديث ، ويدل على تقديم الجنب على الميت والمحدث معللا بأن الغسل من الجنابة فريضة ، أي ثبت وجوبه من القرآن ( وربما ) يفهم منه أن الأوامر القرآنية للوجوب لأنه لو لم يكن بنفسه دالا على الوجوب بل مع ضم الإجماع أو الخبر لما كان فرق بينه وبين غسل الحيض مثلا ، إلا أن يقال الفريضة غير صريح في هذا المعنى ، لأنه يمكن أن يكفي في هذا الإطلاق كونه في القرآن بلفظ الأمر وإن فهم الوجوب من شيء آخر . أو مع شيء آخر بخلاف الأغسال الباقية فإنه لا يظهر وجوبها من القرآن هكذا . « وغسل الميت سنة » أي ظهر وجوبه من السنة ، وما ظهر وجوبه من القرآن مقدم على ما ظهر وجوبه من السنة والوضوء وإن ظهر وجوبه من القرآن إلا أن غسل الجنابة رافع الأكبر والوضوء رافع الأصغر وأشار إلى ذلك بقوله « والتيمم
282
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 282