responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > حكم امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث مرات < / فهرس الموضوعات > لمذاهب كثير من العامة ، ويؤيده حكاية حال ميمونة ، والحمل الأول أولى ( لأن ) الظاهر أنه سأل عنه عليه السلام عما يحل ، وظاهر الحلال ما لم يكن حراما ولا مكروها فأجابه عليه السلام بما فوقهما فبمفهومه يدل على أن غيره ليس بحلال طلق ولا ينافي كونه مكروها لأخبار أخر .
« قال » هو حكاية الحلبي أي قال عليه السلام « وكانت ( إلى قوله ) حضن » أي لا يفعلنها على أن يكون القضاء بمعنى الفعل « ولكن يتحشين » لئلا يخرج الدم ويتلطخ موضع الصلاة « حين يدخل وقت الصلاة » أي أوله « ويتوضين » استحبابا على المشهور « ثمَّ يجلسن قريبا من المسجد » لأنهن كن يصلين في المسجد ولا يمكنهن الجلوس فيه فكن يجلسن قريبا منه تعبدا لئلا ينسين الصلاة والمسجد أيضا « فيذكرن الله عز وجل » بمقدار زمان الصلاة ، ويؤيده ما روي في الأخبار أن المستحاضة تجلس قريبا من المسجد وتسجد فيه وسائر بدنها خارج منه وكان يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه بذلك [1] ويمكن أن يكون المراد من المسجد محل صلاتها التي كانت تصلي فيها ويكون الجلوس قريبا منه لحرمته .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم [2] والظاهر صحته لصحته ، عن عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح



[1] راجع الكافي باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلوات .
[2] التهذيب أواخر باب عدة النساء من كتاب الطلاق .

267

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست