نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 266
< فهرس الموضوعات > كراهة تزيين الحائض نفسها أو النظر إلى فرجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز غير الوطي لزوجها < / فهرس الموضوعات > أبي عبيدة ، لأن الأصول كانت عندهم ، ولهذا حكم الكليني ، والصدوق بصحة كتابهما فلا يضر الضعف بسهل بن زياد ، ويدل على أنه إذا كان الماء بمقدار إزالة النجاسة يجب عليها إزالة النجاسة والتيمم ، ويدل على اشتراط الوطء بغسل الفرج والتيمم ولا ينافي الأخبار الدالة بغسل الفرج فقط إلا من حيث المفهوم لأن المنطوق مقدم على المفهوم ويدل ظاهرا على حرمة الوطء قبل الغسل كما يدل عليه موثقة أبان وغيرها إلا أن يحمل التيمم على الاستحباب كما يفهم من الصدوق لأن ظاهره الاكتفاء بغسل الفرج كما تقدم إلا أن يقال في كلامه ما قيل في الرواية وإن كان بعيدا وعلى أي حال فلا شك أن الاحتياط في ترك الجماع إلى أن تغتسل أو تتيمم مع تعذر الغسل . « ولا يجوز للنساء ( إلى قوله ) عن ذلك » قرأ بالتشديد من التنظير ويكون كناية عن تزيين أنفسهن لئلا ينظر الزوج إليهن ويقع في الفساد ، ويؤيده خبر نهي الخضاب الذي تقدم ، وبالتخفيف ويكون المراد النهي عن النظر إلى الفرج للاستبراء بل تكتفي بإدخال القطنة كما ورد في الصحيح والحسن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام [1] والظاهر من النهي الكراهة وإن كان الأحوط تركهما . « وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام إلخ » وقد عرفت فيما سبق أن الخبر صحيح غاية الصحة ويدل على كراهة الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة كما عليه أكثر الأصحاب جمعا بين الأخبار ، وذهب جماعة إلى الحرمة عملا بظاهر هذا الخبر وغيره من الأخبار القوية على أنه يمكن حملها على التقية لموافقتها