responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 268


ما يصح عنه وينافيه ظاهر قوله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) [1] لأنه إذا لم يقبل قولهن لم يحسن نهيهن عن الكتمان وما رواه الشيخ ره في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام إن العدة والحيض إلى النساء [2] فتحمل عدم السماع إلا مع شهادة النساء على ما إذا كانت متهمة أو على الاستحباب إذا ادعت خلاف الظاهر إلا إذا كانت حالها كذلك بشهادة النساء المختصة بها ، والظاهر من الشهادة أنه تلزم شهادة أربع عدول من النساء ويمكن الاكتفاء بالأقل بقدر ما يحصل الظن بعدم كذبها والمشهور قبول قولها في تسعة وعشرين يوما ولحظة ، ويمكن حمل الخبر على المشهور بأنه ليس فيه مع عدم الشهادة إلا أنها كاذبة في الواقع وليس فيه أنه لا يقبل قولها بحسب الظاهر والحمل على الاستحباب أظهر والله تعالى يعلم .
« وسأل عمار بن موسى إلخ » حمل على ما إذا كان لونا لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة ولا يصير الماء مضافا بوصوله إليه كما حمل أخبار المسح على الحناء عليه ويظهر من الخبر أنه لا يجب غسل الشعر بل يكفي إيصال الماء إلى ما تحته ويفهم منه تقديم اليمين على اليسار إلا أنه لا يمكن الاستدلال به على الوجوب ( لأن ) الظاهر أن الواو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب سيما مع قوله ثمَّ تمر يدها ، فإن ظاهره أن الإمرار بعد الصب على اليسار وإن أمكن أن يكون المراد به تعقيب إمرار كل عضو عقيب الصب عليه لكنه بعيد ، ويفهم منه رجحان إمرار اليد على الجسد مطلقا أو لإيصال الماء إليه وهو الأظهر « وكان بعض إلخ » يدل على أنه لا كراهة للحائض في التمشط



[1] البقرة - 228 .
[2] التهذيب أواخر باب عدة النساء .

268

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست