responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 232


الأصحاب ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [1] ولا يظهر من الخبر الوجوب مع معارضة الأخبار الكثيرة بأي وضوء أطهر من الغسل ( أو ) أنقى من الغسل على أنه لم يقع في أخبار كيفية غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات مع تواترها واشتمالها على أكثر المستحبات ذكر الوضوء وبعيد أن يذكر المعصوم في مقام الاحتياج جميع ما يحتاج إليه ولا يذكر حكم الوضوء اعتمادا على أنه سمع منه رجل قوله عليه السلام ( في كل غسل وضوء ) فالظاهر أن قول السيد المرتضى رضي الله عنه قوي بل يظهر من كثير من الأخبار أن الأغسال المندوبة أيضا يجزي عن الوضوء وإن كان الاحتياط الوضوء سيما في الأغسال المستحبة فإنه لا يترك فيه البتة لكن بنية القربة ، ( وما قيل ) إن ظاهر الآية وجوب الوضوء لكل صلاة وخرج غسل الجنابة بالإجماع ولم يحصل في غيره فيكون الوضوء واجبا ( ففيه ) أن بعد تسليم عموم ( إذا ) في الآية يمكن أن يكون المراد به إن كنتم محدثين كما فسره به الأكثر وبعد الغسل ليس بمحدث على الظاهر على أن الأخبار الصحيحة لا يقصر عن الإجماعات المنقولة بخبر الواحد بل الظاهر أنها أقوى منها وأقدم ، لأن غاية ما يستفاد من الإجماع أن قائله يقول علمت أنه قاله المعصوم فظاهره أنه خبر مرسل أو صحيح على التسليم ، على أن الظاهر أنه يقصر عن الخبر المرسل أيضا فإن المرسل لا يستبعد صدوره من الإمام عليه السلام والإجماع بحيث يعلم كون المعصوم فيه أو يظن مستبعد غاية الاستبعاد ، خصوصا في الغيبة الكبرى كما نبه عليه المحقق والشهيدان رضي الله تعالى عنهم .



[1] الكافي باب صفة الغسل الخ خبر 15 من كتاب الطهارة - والتهذيب باب حكم الجنابة .

232

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست