نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 233
< فهرس الموضوعات > باب صفة غسل الجنابة فيما كتب ابن بابويه إلى ابنه الصدوق في كيفية الغسل < / فهرس الموضوعات > باب صفة غسل الجنابة « قال أبي رضي الله عنه ( إلى قوله ) من المني » والأخبار الصحيحة دالة على رجحان الاستبراء بالبول للمنزل والأحوط أن لا يتركه ولا يترك استبراء البول بعده بما ذكر من قبل « ثمَّ اغسل ( إلى قوله ) قذر » للأخبار الكثيرة الصحيحة والظاهر التخيير بين غسل اليدين إلى الزندين وما دون المرفقين وإلى المرفقين والظاهر هنا الاستحباب وإن لم يكن من الإناء لعموم بعض الأخبار أو إطلاقه وإن تأكد الاستحباب في الإناء قبل إدخال اليد فيه لرفع النجاسة الوهمية والظاهر حصول الاستحباب بالمرة والمرتين وإن كان الثلاث أفضل « فإن أدخلتهما الإناء ، وبهما قذر » أي نجاسة « فأهرق ذلك الماء وإن لم يكن بهما قذر فلا بأس » للأخبار الكثيرة الصحيحة . « وإن أصاب ( إلى قوله ) على رأسك » الظاهر أنه زائد وقع سهوا من النساخ لأن كلامه مطابق للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم إلى هنا وليس في الخبر ذكر الرأس ثانيا بل فيه ثمَّ تصب على رأسك ثلاثا ثمَّ تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره وكذا سائر الأخبار ويمكن أن يكون المراد به الصب على آخر أجزاء الرأس من باب المقدمة الاحتياطية ليصل الماء إلى جميع أجزاء البدن أو يكون إيصال الماء إلى أصل الشعر قبل الغسل مستحبا ليصل الماء حين الغسل إليه بلا تعب « وبدنك مرتين
233
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 233