نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)
< فهرس الموضوعات > يجب الوضوء في غير غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > به بأن التوبة مشروطة بالترك لكونه قبيحا والكل مشترك في القبح ، فإذا ترك بعض الأفعال دون بعضها ينكشف أن التوبة لم تكن لله ، ولقبح الفعل بل لوجوه أخر كما هو الغالب فمنقوض بالعبادات مع أنه لا خلاف فيها ولو أريد الكمال فلا خلاف فيه أيضا لأنه إنما يتقبل الله من المتقين على أنه يمكن أن يترك البعض لكونه أقبح أو لكونه أسهل ولا شك في أنه يجب عليه ترك الكل فلو ترك بعضها فهو أحسن من فعل جميعها وتفصيل الكلام في الكلام . « والغسل كله سنة » أي لم يظهر وجوبها من القرآن « ما خلا غسل الجنابة » وقد تقدم « وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء » لفظة ( قد ) للتحقيق لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة ، وقال الشيخ في الجمع بين الأخبار إن الخبر الذي ورد فيه الوضوء مع الغسل مع كونه ضعيفا يحمل على الاستحباب ولم يظهر كونه قولا له ، والأخبار الصحيحة ناطقة بعدم الاحتياج إلى الوضوء بل في كثير من الأخبار أنه بدعة والخبر الذي ورد فيه الوضوء محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة « لأنهما فرضان اجتمعا » يعني ثبت وجوب الوضوء ووجوب الغسل من القرآن « فأكبرهما يجزي عن أصغرهما » ولو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا للواقع ومماشاة للرد على العامة في استحساناتهم العقلية ولو كان من الصدوق فهو عجيب منه إلا أن يكون نكتة بعد الوقوع . « ومن اغتسل ( إلى قوله ) سنة » أي وجب بالسنة « والوضوء فرض » أي وجب بالقرآن « ولا يجزي سنة عن فرض » ومستند عدم الإجزاء على ما ذهب إليه أكثر
231
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 231