responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > في العفو عن دم الجرح < / فهرس الموضوعات > كانوا يشربونها ويزاولونها ، والاستدلال بالآية أشكل ، والاحتياط في الدين الاجتناب وإن كان الجمع بالاستحباب أسهل ، كما ذكره في المعتبر والله تعالى يعلم ، وروي أخبار بالنهي عن الصلاة في بيت فيه خمر وحملها الأصحاب على الكراهة وظاهر الصدوق الحرمة وإن أمكن حمل كلامه على الكراهة لاستعمالهم عدم الجواز في الكراهة كثيرا والأحوط أن لا يصلي فيه .
« ومن بال فأصاب إلخ » قد ذكر أن ناسي النجاسة يعيد في الوقت وجوبا على المشهور وفي الخارج استحبابا ويمكن حمل الرواية على الأعم ، وربما يقال باستحباب الإعادة مطلقا وتأكده في الوقت ولا يخلو من قوة جمعا بين الأخبار « وإن وقعت فأرة إلخ » رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه عليه السلام [1] وظاهره النجاسة وحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحته الأخرى وقد تقدمت وغيرها من الأخبار « وإن كان بالرجل إلخ » رواه الشيخ بإسناد فيه جهالة عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ويؤيده أخبار صحيحة ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع وفيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر وكذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر وإن كان الأظهر من الأخبار العفو مطلقا ما لم يبرئ أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم أو الأزيد لازم كما تقدم .
« وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه الكليني بإسناد



[1] هذا الخبر والذي بعده في التهذيب باب تطهير الثياب الخ خبر 48 - 35 .

219

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست