نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 220
< فهرس الموضوعات > حكم الخصي إذا رأي البلل بعد البلل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب العلة التي من أجلها وجب الغسل الخ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرضا عليه السلام من العلة < / فهرس الموضوعات > فيه جهالة إلى عبد الرحمن والظاهر أنه ابن الحجاج عنه عليه السلام ورواه الشيخ عن عبد الرحيم عنه عليه السلام [1] والظاهر أن المراد بالنضح الغسل إن علم أنه بول وإن لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الأظهر من الرواية ، فالأولى مع العلم العمل بما يعمله ذو السلس من الوضوء لكل صلاة والاجتناب عن البول مهما أمكن . « وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » ظاهر الخبر الملاقاة باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الأخبار الأخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة ، ويدل على عدم تعدي نجاسة الميتة يابسا كما قاله بعض الأصحاب ويحمل ما ورد بالغسل على الرطوبة أو على الاستحباب كما تقدم آنفا . باب العلة التي من أجلها وجب الغسل « جاء نفر من اليهود إلخ » ظاهر هذا الخبر والخبر الذي بعده وجوب الوضوء والغسل لنفسهما كما يظهر من أخبار أخر ، وإن أمكن حمل الوجوب على السببية لكن الظاهر الأول ، وكذا جز وهذا الخبر الذي تقدم في الوضوء يدل على الوجوب لنفسه بخلاف خبر محمد بن سنان في الوضوء فإن ظاهره الوجوب للصلاة وبالجملة يظهر من بعض الأخبار وظاهر الآية الوجوب لغيره ومن بعضها الوجوب لنفسه ولا منافاة بين أن يكون واجبا
[1] الكافي باب الاستبراء من البول الخ خبر 7 - التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة خبر - 14 .
220
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 220