responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > حكم المربية للصبي إذا لم يكن لها الا ثوب واحد وطهارة غسالة الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > من توهم خروج البول خصوصا في أثناء الصلاة ، فإن الأغلب في الوسواس أنه يكون في حال الصلاة كما مر في حديث الشيطان والنفخ في الدبر .
« وسأل عليه السلام عن امرأة إلخ » رواه الشيخ بإسناد فيه ضعف وجهالة عنه عليه السلام [1] وضعفه منجبر بعمل الأصحاب وبشهادة الصدوق بصحته فإنه أخذه من أصل أبي حفص والصدوق لتقدمه كان أعرف بحاله من غيره بل الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة وإن ذكره الشيخ مرتين في الفهرست فتدبر ، وظاهر الخبر والصدوق أن حكم المربية للمولود أعم من أن يكون صبيا أو صبية إذا لم يكن لها إلا قميص واحد أن تغسل القميص في اليوم مرة وظاهرهما أن العفو من البول فقط ، وإن احتمل أن يقال المراد به أعم منه ومن الغائط ، واكتفي به للاستهجان بذكر الغائط وظاهر الخبر الاكتفاء بغسله في اليوم لا في الليل ، وإن كان يطلق على اليوم والليلة أيضا لكن القدر المشترك وهو النهار معلوم والليل غير معلوم إلا أن يقال إن الظاهر في بيان الحكم والتخفيف أن يكون المراد به الأعم لأن الغسل في الليل أشق وفي النهار أخف غالبا فلو كان المراد خصوص اليوم لكان ذكره بلفظ النهار أولى ، وبالجملة الاحتياط في غسل الليلة أيضا والاكتفاء بالمربية للصبي دون المربي والصبية للجمع بين الأقوال .
« وقال محمد بن النعمان لأبي عبد الله عليه السلام إلخ » الحديث حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح أيضا ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح [2] ويدل على طهارة ماء



[1] التهذيب باب تطهير الثياب وغيرها الخ خبر 6 .
[2] الكافي باب اختلاط ماء المطر بالبول الخ والتهذيب - باب صفة الوضوء .

208

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست