نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا لم يجد الماء للاستنجاء من البول < / فهرس الموضوعات > والشيخ أيضا في الصحيح عنه عليه السلام [1] ويدل ظاهرا على عدم السراية في حال المشقة . أو مطلقا بناء على أن سراية النجاسة ليست عبادة حتى يكون للمشقة دخل في الحكم ويظهر منه أنه لا يحتاج إلى العصر وإن قال أكثر الأصحاب في مثله بالدق والتغميز إذا أريد طهارة الجميع ، وهذا الخبر يدل على جواز الاكتفاء بغسل ظاهرهما ، ويمكن أن يقال المراد به أن يرفع ظاهرهما ويغسل ويعصر ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا تتعدى ، وظاهر الرواية ، وأكثر الأصحاب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف ، على أنه لم يدل دليل على العصر بالعموم حتى يحتاج إلى الجمع بالتكلف لأنه وقع في الثوب على تقدير الدلالة والظاهر من الثوب عرفا يلبس بالفعل أو بالقوة القريبة منه وإن كان الأحوط ما ذكر . « وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام إلخ » الخبر موثق بحنان فإنه كما نقل واقفي ، والظاهر أنه لرفع الوسواس لأنه إذا بال ولم يغسل مخرج البول فكلما يصل الذكر إلى أطراف الفخذين يتوهم أنه رطوبة البول فرفع توهمه بأن يمسح ذكره يعني غير مخرج البول مما كان ظاهرا بالريق ومثله حتى إذا وصل إليها ويقول الشيطان الوسواس إنك صرت نجسا يقول في جوابه إن الرطوبة التي وصلت إلى من الريق لا من البول ( إما ) من توهم النجاسة ( وإما )
[1] الكافي - باب البول يصيب البول الخ - والتهذيب باب تطهير الثياب وغيرها الخ .
207
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 207