نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 186
< فهرس الموضوعات > باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه الخ في وجوبه التكليفي للصلاة < / فهرس الموضوعات > باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه « قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور » رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه عليه السلام وقد تقدم [1] . « وروي أن رجلا من الأحبار [2] » أي من العلماء أو من علماء اليهود « أقعد في قبره » يدل على سؤال القبر وعذابه والسؤال عن الفروع أيضا ، كما يدل عليه أخبار أخر « فلم يزالوا به » يعني أن الملائكة ينقصون عن المائة وهو يقول لا أطيقها « حتى وصلوا إلى واحدة : فقال لا أطيقها » والظاهر أن هذه الأقوال من الملائكة كانت بأمر الله وإلا فإنهم يفعلون ما يؤمرون وكان في هذا لطف للعلم وفضله مع التشديد عليه . « قالوا نجلدك ( إلى قوله ) فلم تنصره » الظاهر أن العذاب كان لكل واحد من الفعلين ولو سلم فلا شك أن لكل منهما مدخلا في العذاب ، ولا يمكن أن يكون على أحدهما حتى يقال لا يمكن الاستدلال به ويدل على حرمة الصلاة بغير وضوء ، ولا شك فيها مع الاكتفاء بها فإنه بمنزلة من لم يصل ، وأما إذا لم يكتف بها بل صلى الصلاة مع الطهارة أيضا فهل هو حرام يستحق الوعيد ظاهر الخبر ذلك لإطلاقه وعدم الاستفصال : لكن يشكل الإطلاق في الواقعة ولا يلزم فيها بيان تفصيل الأحكام مع أنها واقعة شريعة من قبلنا على الظاهر ، وإن أمكن تعميم الأخبار بحيث يشمل علماءنا ، وأخبار المعصوم بأخبار الرسول
[1] التهذيب باب تفصيل ما تقدم الخ من كتاب الصلاة خبر 3 . [2] رواه الصدوق في عقاب الاعمال بسند صحيح ، عن أبى عبد الله ( ع ) انه قال اقعد رجل من الأخيار بالخاء المعجمة والياء المثناة وهو اظهر والتصحيف من النساخ - منه رحمه الله .
186
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 186