responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 185


يدل على اشتراط رطوبة جميع الأعضاء السابقة في الصحة وظاهر قوله « وإن كان قد جف » اشتراط جفاف جميع الأعضاء في الإعادة ولا شك في منطوقهما ، إنما الخلاف في المفهومين وهما متعارضان ، وقوله « فإن جف بعض وضوئك » ظاهره أنه إذا كان مشتغلا بالوضوء يصح وضوؤه ولو جف جميع أعضائه السابقة ، واختلف علماؤنا في الموالاة مطلقا وقد سبق ، وفي الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف ( فذهب بعضهم ) إلى أنه ما لم يجف تمام أعضائه يصح الوضوء مطلقا ( وقيل ) مع انقطاع الماء بأن كان ظنه قبل الوضوء كفاف الماء وفي الأثناء انقطع الماء ، ففي هذه الصورة يراعى جفاف جميع الأعضاء كما مر في مفهومه عبارة ( وإن جف ) ويحمل قوله ( إذا كان ما غسلته رطبا ) على عموم المواضع لا عموم الغسل ، بمعنى أنه إذا كان في الأعضاء رطوبة يصح الوضوء وإن جف الكل يبطل ، وهو الظاهر من أخبار كثيرة ( وقيل ) إذا جف عضو من الأعضاء السابقة يبطل الوضوء ولو كان باقي الأعضاء رطبا ( وقيل ) بعكسه بأنه إذا كان عضو منها رطبا يصح وإن لم يبق عضو رطبا يبطل الوضوء ( وقيل ) بمراعاة العضو السابق لا السابق على السابق ( وقيل ) بعكس الأول بأنه إذا جف شيء من عضو يبطل الوضوء ، وهذا التكليف في نهاية الإشكال سيما في البلاد الحارة ، إلا أن يحمل الجفاف على الجفاف الكامل مثل الجفاف قبل الغسل وهو خلاف الظاهر : والظاهر أن رعاية الجفاف معتبر في مواضع الغسل فإنه يجف في الحال سيما إذا روعي أن لا يحصل به أقل الغسل الذي هو الدهن مع الجريان ، فظهر من إجمال الروايات أن الاحتياط في المتابعة وفي أن لا يجف شيء مما تقدم ، بل إذا روعي الاحتياط في المسح كان أحسن والله تعالى هو العالم بحقائق أحكامه وخلفائه

185

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست