responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > في استحباب ذكر اسم الله في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استحباب تجديد الوضوء وكراهة التمندل بعده < / فهرس الموضوعات > يعمل به ، لأن ظاهرهم الاستحباب ، وظاهر الخبر الوجوب بلفظ الفرض ، لكنهم يقولون إن الخبر باعتبار الجهالة لا يصح أن يكون مستندا للوجوب ، ويساهل في أدلة السنن فبقي الاستحباب ، ولأصالة العدم ، وأنت خبير بأنه لا يمكن الحكم بالاستحباب واقعا أيضا ، فغاية القول والاحتياط أن لا يجزم بأحدهما لا الجزم بواحد منهما ، مع أنه لا معارض له ، فالأحوط أن لا يترك العمل به ، وما ذكره جماعة من الابتداء في الغسلة الأولى بالظاهر ، وفي الثانية بالباطن للرجل عكس المرأة ، من هذه الرواية لا وجه له « وقال الصادق عليه السلام من ذكر ( إلى قوله ) اغتسل » رواه الشيخ في الصحيح على الظاهر عنه عليه السلام [1] يحتمل أن يكون المراد أن ثوابه ثواب الغسل ( أو ) أنه لما كان الوضوء سببا لتطهير الأعضاء الستة من السيئات التي حصلت منها كما يظهر من الأخبار والغسل موجبا لتطهير جميع البدن من الخطيئات ، فإذا سمى حصل له التطهير من الجميع كالغسل ، ويؤيده الخبر الثاني الذي رواه الشيخ في الصحيح عن الصادق عليه السلام [2] بدون ذكر الكفارة ، والظاهر أنه خبر آخر وقوله عليه السلام « وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب » [3] يمكن أن يكون المراد به الوضوء السابق



[1] التهذيب باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات .
[2] التهذيب باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات .
[3] اعلم ان المذكور في العبارة خمسة احتمالات ، ويظهر منه احتمالات آخر ، فالأول أن يكون المراد التأكيد بالنظر إلى الوضوء السابق وقوله ( أو ) في العبارة في مقابل التأكيد أن يكون تأسيسا بالنظر إلى الوضوء السابق أو اللاحق وقوله أو يكون تأسيسا ) بالتوسع ويكون المراد التطهير بالنظر إلى السابق وكونه كفارة إلى اللاحق أو بالعكس - منه رحمه الله .

163

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست