نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > في وجوب مسح الرأس على المرأة أيضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ابتداء المرأة بباطن الذراعين والرجل بظاهر هما < / فهرس الموضوعات > بناء على أنه المفصل ( أو ) فهم الباقي من الساق كما هو الظاهر من العبارة وجوبا أو استحبابا . « وإذا توضأت المرأة إلخ » يمكن أن يكون تعبدا بالنسبة إليها ( أو ) لأنه في هذين الوقتين يسهل عليها إلقاء القناع بخلاف باقي الصلوات ( أو ) لأن هذين الوقتين وقت الظلمة ولا يراها أحد وغالبا لا يحتاج إلى الوضوء في حال العشاء ، فلو ألقت قناعها ليس عليها بأس ، بخلاف وقت الظهر والعصر ، فإن إلقاء القناع ينافي خدارتها وسترها المطلوب منها ، ولكن الرواية التي وصلت إلينا مع ضعفها تدل على إلقاء القناع في الصبح فقط ، والرواية الصحيحة والحسنة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : المرأة تجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها [1] دالة على العدم ، وإن دلت بالمفهوم على الاستحباب مطلقا والله تعالى يعلم . « وقال الرضا عليه السلام إلخ » رواه الكليني بسند فيه جهالة عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عنه عليه السلام عليه السلام [2] : لكن لا يضر الجهالة لصحة سند الصدوق إلى كتابه وإن لم يذكره هنا ، لأن هذه الرواية منسوبة إليه في كتب الأصحاب ، مع حكم الصدوقين بصحة كتابهما ، وظاهرها وجوب ابتداء النساء بباطن الذراع والرجال بظاهر الذراع ولم ينقل من أحد الوجوب ، لكن ظاهر الثقتين الجليلين الوجوب ، وإن لم يعمل به الشيخ فلاح ، والشيخ مطر [3] فالحكم بالوجوب لا يخلو من قوة ، مع أن من عمل به لم
[1] الكافي - باب مسح الرأس والقدمين . [2] الكافي باب حد الوجه الذي يغسل الخ . [3] لم نعرف إلى الآن وجه هذا التعبير وما يراد منه .
162
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 162