نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 164
ويكون تأكيدا ( أو ) يحمل التطهير على الطهارة المعنوية ، والكفارة بها عن الذنوب ( أو ) يكون تأسيسا ، ويكون المراد به الوضوء اللاحق ( أو ) العكس وقد ذكر الخبر الصحيح سابقا في لزوم التسمية . « وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه الكليني بإسناده ، عن سماعة عنه عليه السلام ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام ، فصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء ، فتوضأ للصلاة ، ثمَّ قال لي توض فقلت جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ إلخ [1] وظاهر أول الحديث بل آخره أيضا حصول الثواب للتجديد أيضا « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلخ » يفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء ، ولا يفهم إيصال الماء إلى العينين كما روي النهي عنه ، وأن ابن عباس عمي بسببه ، لأن فتح العين أعم من إيصال الماء إليها ، ويمكن أن يكون لملاحظة إيصال الماء إلى الجوارح أو يكون تعبدا على تقدير صحته . « وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني بسند لا يخلو من ضعف وجهالة ، عنه عليه السلام [2] وروي في الأخبار الصحيحة أنه لا بأس به ، ولا منافاة بينهما بل يؤيده كما
[1] الكافي - باب النوادر من كتاب الطهارة . [2] الكافي باب النوادر خبر 4 من كتاب الطهارة .
164
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 164