responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 140


المرفق وصنع بها ما صنع باليمنى ، ثمَّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثمَّ قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، ثمَّ قال : إن الله عز وجل يقول ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله ، لأن الله يقول : « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثمَّ قال . ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قال فقلنا أين الكعبان ؟
قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال :
نعم ، إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله [1] .
ويؤيده الأخبار المتواترة الدالة على استحباب الإسباغ ، ولو ذهبنا إلى نقلها يطول الكتاب ، وإنما نخرج عن القاعدة لفوائد كثيرة لا تخفى على اللبيب ، مع إنا لا ننقل الأبحاث المعروفة والأجوبة المشهورة المذكورة في كتب الأصحاب .
وقد روي أن الوضوء » رواه الكليني والصدوق في العلل في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه [2] هذا التجوز شائع في الآيات والأخبار ، والمراد بالعلم العلم المقرون بالثواب المقارن للفعل ، وإلا فإنه تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها بل هو علم واحد ولا يتغير بتغير الأزمنة والحالات ، فإن الثواب والعقاب لا يكون بالعلم بل بالفعل ، وسمي المعلوم علما تجوزا وبحث العلم لا يتناهى - وقوله



[1] الكافي باب صفة الوضوء خبر 5 .
[2] الكافي باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء الخ .

140

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست