responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


« وأن المؤمن لا ينجسه شيء » الحصر إضافي يعني لا يحصل بسبب الأحداث للمؤمن نجاسة مثل الأخباث التي يحتاج في إزالة بعضها إلى الماء الكثير ، وفي بعضها إلى الدلك والصابون غالبا كالمني ، وفي بعضها إلى التعفير كولوغ الكلب ، وفي بعضها إلى السبع كالخنزير والجرذ على قول جمع من الأصحاب ، بل يكفي فيه الدهن مع الجريان والاستشهاد بهذا الخبر أيضا في نهاية الضعف ، فإنه وسائر العلماء قائلون بالمد للوضوء مع ورود الأخبار المتواترة ، فلا شك في أن هذا الخبر ورد لبيان أقل مراتب الإجزاء أو لرفع وسواس الموسوسين الذين كانوا يعلمون وجودهم في آخر الزمان كما مر .
« وقال الصادق عليه السلام من تعدى في وضوئه كان كناقصه » روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر وكان أبي يقول إنما يتلدد : فقال له رجل ما حده قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك [1] والتلدد المخاصمة والمجادلة - والظاهر أن مرادهم صلوات الله عليهم الرد على العامة في إيجابهم الثلاث غسلات أو استحبابها في كل عضو ، ومخاصمتهم مع الحق ومع الأئمة الذين الحق معه حيثما داروا - وإلا فلا شك في استحباب الإسباغ - والظاهر من أحوالهم أنهم باعتبار بلاغتهم الكاملة يتكلمون مع كل أحد وفي كل زمان بما يناسبه كما سيجيء إن شاء الله في بحث الأوقات أنهم كانوا يبالغون في تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة ، فلما نسب عدو الله أبو الخطاب إليهم القول باشتباك النجوم غيروا أسلوبهم في المبالغة في التقديم كما ورد في الخبر ، ويمكن أن يكون الأمر هنا كذلك أيضا كما يظهر من القرائن في المخاطبات « وفي ذلك حديث آخر » الظاهر من هذا الخبر أيضا إما الغسلتين أو الغرفتين



[1] الكافي باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء الخ .

141

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست