نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 116
ما فيه من اللحم ، وعلل بأن للجن فيها نصيبا وسيذكر . « وكان الناس إلخ » الاستنجاء بثلاثة أحجار وشبهها من الخرق والمدر مما يزيل عين النجاسة دون الأثر مما لا خلاف فيه ، للأخبار الصحيحة ولا يحتاج إلى الماء إلا للأكملية في غير المتعدي وفي المتعدي يلزم الماء على المشهور بين المتأخرين من أصحابنا ، وظاهر الأخبار الإطلاق إلا أن يكون فاحشا يتعدى إلى الأليتين مثلا فلا ريب في لزوم الماء لخروجه عن اسم الاستنجاء ، فإنه من باب إزالة النجاسات ، والأحوط المشهور ، والظاهر عدم الاكتفاء بالأقل ولو نقي بما دونها ، وعدم الاكتفاء بثلاث مسحات من أطراف حجر واحد بل من أطراف الخرقة ونحوها لظاهر الأخبار ، والظاهر أن الأنصار كانوا يعملون بالأحجار أو لا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا في المتعدي وغيره ، فلما حصل لأحدهم لين بطن وعرف الأنصار بالعقل أن الأحجار لا يطهره كاملا فاستنجى بالماء والظاهر أنهم كانوا لا يستعملون الماء لقلته أو للإسراف ونحوهما « فأنزل الله تبارك وتعالى فيه إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » : ذكر التوابين مع المتطهرين في هذا المقام يمكن أن يكون باعتبار شرف التطهير ، كأنه يقول تعالى : إني أحب المتطهرين كما أحب التوابين ، فإن محبة الله تعالى للتوابين بمرتبة لا يمكن وصفها كما ورد في الأخبار النبوية وأخبار الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، ويمكن أن يكون حصلت له توبة أيضا في ذلك اليوم مع التطهير ، وأن يكون التوبة بمعنى الرجوع بالمعنى اللغوي ، فإنه لما رجع عن الاكتفاء بالأحجار إلى ضم الماء ( أو ) إلى التبديل بالماء لله فكأنه رجع إليه « فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخشي الرجل أن يكون نزل فيه » وفي شأنه « أمر يسوؤه » ويكرهه مطلقا أو لهذا العمل لما لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وآله
116
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 116