نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 117
فلما دخل ونقل حكاية حاله بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله « فكنت أول التوابين » يعني في هذا الفعل ( أو ) مطلقا ويكون الأولية الكمالية ( أو ) بالنسبة إلى الأنصار ( أو ) في ذلك اليوم ، والأول أظهر ، وهذا المعنى موجود في أخبار كثيرة صحيحة ، لكن اللفظ الذي ذكره الصدوق ليس في الأصول التي عندنا وقريب منه مذكور في العلل بسند كالصحيح عن أبي عبد الله صلوات الله عليه [1] . « ومن أراد الاستنجاء إلخ » أي فليستبرئ بما سيذكره فليمسح بإصبعه وليكن باليسرى كما ذكر « من عند المقعدة » بأن لا يصل يده إلى النجاسة أو يكون الاستبراء بعد غسل موضع الغائط كما ورد في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبدأ بغسل المقعدة وربما كان هذا هو الوجه « إلى الأنثيين ثلاث مرات ثمَّ ينتر ذكره » أي يجذبه بقوة ليخرج ما فيه « ثلاث مرات » ولو جذب رأس ذكره ثلاث مرات أيضا لكان أحسن وهذا هو الفرد الأكمل للاستبراء كما يظهر من الأخبار ، والظاهر منها جواز الاكتفاء بكل واحد من العصر والجذب الأولين ويترتب عليه ما سيجيء من الأحكام وإن كان ما ذكره أحوط . « فإذا صب الماء على يده للاستنجاء قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا » أي مطهرا كما يظهر من مقام إزالة النجاسة ويشعر بمعنى الآية « ولم يجعله نجسا [2] »
[1] العلل باب العلة التي من أجلها كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار الخ . [2] يمكن أن يكون المراد بعدم جعله نجسا طهارة ماء الاستنجاء كما هو ظاهر الاخبار - منه رحمه الله .
117
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 117