responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > في الدعاء بالمأثور بعد الفراغ وكيفية الاستنجاء بغير الماء أو بالماء < / فهرس الموضوعات > يمكن غسلها وإبقاؤها فيه ، كما هو ظاهر الأخبار الكثيرة من عدم جواز إخراج الحصى من المساجد مطلقا سيما المسجد الحرام ، لأنه حكم آخر فيجوز أن يكون الإخراج حراما وعلى تقدير فعله يذكر المعصوم عليه السلام هذا الحكم ، وإن كان ظاهر التقرير يشعر بالجواز إلا أن يكون أنكر فعله ، وما لم يذكر في الخبر أو لا يكون معلوما كونها منه ، ويكون التعظيم لمجرد الانتساب كما هو الغالب ، وذكر بعض الأصحاب أنه كان في بعض نسخ الكافي بدل ( زمزم ) ( زمرد ) واللفظان قريبان صورة فيمكن التصحيف من الرواة أو النساخ ، لكن في نسخ التهذيب مع نقله من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى دون الكافي ، وفي نسخ الفقيه هكذا ، واحتمال التصحيف يرفع الاعتماد من الأخبار مع أنه ليس في الزمرد حرمة بحسب الظاهر حتى يلزم نزعه « فإذا فرغ الرجل من حاجته إلخ » وقوله أماط عني الأذى أي أخرج الفضلات عني وهنأني والحال أن إخراج الأذى كان بعد أكلي هنيئا بلا تعب مع اللذة وصير صفوه جزء بدني وعافاني من البلاء الذي يكون غالبا مع الغذاء من عدم الهضم والقولنج وغيرهما بل كنت صحيحا حتى صار هضما والغرض من هذه الدعوات التعبد وتذكر نعم الله تعالى في جميع الأحوال لئلا يكون كالبهائم والأنعام بل أضل .
« والاستنجاء بثلاثة أحجار ثمَّ بالماء إلخ » يعني ، الأكمل الجمع لأن الكامل الماء « ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم إلخ » ظاهره الحرمة كما ذكره أكثر أصحاب الأصول ، وقيل بالكراهة لضعف المستند سندا ومتنا والاحتياط في الترك « لأن وفد الجان » أي أولاده فإنهم بنوه كما في بني آدم قوله « متعنا » يعني من الأطعمة وخصصنا بشيء منها حتى لا ينجسها أمتك الإنسي « فأعطاهم العظم والروث » والظاهر من خبر أبي بصير أنهما طعامهم ، وقيل إن العظم طعامهم ، والروث طعام دوابهم إما بأنهم يأكلون شيئا منهما أو يشمونها كما نقل ، ولهذا ورد النهي عن نهك العظام واستيصال

115

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست