نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > استحباب الجمع بين الماء والأحجار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الجلوس للبول والغائط في المشارع والشوارع وفئ النزال وتحت الأشجار المثمرة و < / فهرس الموضوعات > اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، والحمد للَّه رب العالمين » [1] و [2] ثمّ عقّبه بدعاء الخروج المذكور ، فتأمّل . ( و ) يستحبّ ( الجمع بين الماء والأحجار ) سواء تعدّى أم لا . أمّا مع التعدّي : فللمبالغة في الاستظهار . ولقول الصادق عليه السّلام : « جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [3] ولما تقدّم [4] في حديث أهل قبا من الأنصار . ويقدّم الأحجار إذا اختار الجمع إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة . وأمّا مع عدمه : فلجمعه بين المطهّرين ، فالحجر يزيل العين ، والماء يزيل الأثر . ويمكن شمول الخبر لهما . ( ويكره الجلوس ) للبول والغائط ( في المشارع ) جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الماء ورؤوس الآبار لما فيه من أذى الواردين ( و ) في ( الشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، قاله الجوهري . [5] والمراد هنا ما هو أعمّ منه ، وخصّها في الرواية بالطرق النافذة . [6] وهي المستند . ( و ) في ( فيء النزّال ) وهو مرجعهم ومجتمعهم . ( وتحت ) الأشجار ( المثمرة ) وهي ما من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرةً بالفعل لإطلاق الخبر . ولأنّ بقاء المعنى المشتقّ منه غير شرط في صحّة الاشتقاق عندنا . وهذا في المملوك والمباح ، وأمّا ملك الغير فلا يجوز تحته بغير إذنه مطلقاً . ( و ) في ( مواضع اللعن ) وهي أبواب الدُّور لما روي عن أبي عبد اللَّه قال : « قال رجل لعليّ بن الحسين : أين يتوضّأ الغرباء ؟ فقال : يتّقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » [7] . وروى أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم وهو