responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 446


< فهرس الموضوعات > في أنه لابد من العصر في غسل ما يمكن عصره بغير عسر إذا كان الغسل في غير الكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية غسل ما يعسر عصره وما لا يقبل العصر < / فهرس الموضوعات > وليس بجيّد لأنّها ثوب تتمّ فيه الصلاة منفرداً إلا أن تكون صغيرةً بحيث لا تستر العورة ، فتكون كغيرها .
وإنّما يعفى عن هذه الأشياء حالة كونها ( في محالَّها ) فلو كانت التكَّة على عاتقه أو الجورب في يده ، لم تصحّ الصلاة فيه مع نجاسته قصراً للرخصة على موضع الحاجة ومحلّ الوفاق .
واشترط المصنّف أيضاً كونها ملابس [1] ، كما في الأمثلة ، فلا تتعلَّق الرخصة بغيرها لانتفاء الحاجة ، وعدم النصّ المخرج عن عموم المنع ، فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها كالسكَّين والسيف ، لم تصحّ صلاته وإن كانت في محالَّها .
وفي كلا الحكمين إشكال لعموم الحديث الدالّ على الجواز مطلقاً في قوله : « كلّ ما على الإنسان أو معه » [2] ولا ريب أنّ ما ذكره المصنّف أحوط [3] .
والعفو عن هذه الأشياء ثابت ( وإن نجست بغير الدم ) حتى لو كانت نجاستها مغلَّظةً ، كأحد الدماء الثلاثة ، والمنيّ ، أمّا لو كانت نفسها نجاسةً ، كجلد الميتة ، لم يعف عنها لقول الصادق عليه السلام في الميتة لاتصلّ في شيء منه ولا شسع [4] . ( ولا بدّ من العصر ) في غَسل ما يمكن عصره بغير عسر كالثياب إذا كان الغَسل في غير الكثير لأنّ النجاسة تزول به ، ولأنّ الماء القليل يتنجّس بها ، فلو بقي في المحلّ ، لم يحكم بطهره خصوصاً على ما حكيناه من مذهب المصنّف من أنّ أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جفّ الماء على المحلّ ولم ينفصل ، لم يطهر .
وما يعسر عصره كالثخين من الحشايا والجلود يكفي فيه الدقّ والتغميز للرواية [5] .
وما لا يقبل العصر ، فإن أمكن نزع الماء المغسول به عنه كالبدن والخشب والحجر غير ذي المسام التي يثبت فيها الماء كفى صبّ الماء عليه مع انفصاله عن محلّ النجاسة .



[1] قواعد الأحكام 1 : 8 ، منتهى المطلب 3 : 260 ، الفرع الأوّل ، نهاية الإحكام 1 : 283 .
[2] التذهيب 1 : 275 / 810 .
[3] في « ق ، م » زيادة : « واعلم أنّ الرواية الدالَّة على الحكم مرسلة لكنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، ولم أقف لها على رادّ ، ويمكن حينئذ أن يقتصر فيها على مورد النصّ ، وهو الذي اختاره المصنّف ، ولكن لا دليل عليه من جهة النصّ » .
[4] التذهيب 2 : 203 / 793 .
[5] الكافي 3 : 255 / 2 ، الفقيه 1 : 41 / 159 ، التهذيب 1 : 251 / 724 .

446

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست